نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 471
إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)
1623 . الثالث : « روى الشيخ في الصحيح عن الكاظم ( عليه السلام ) : انّه لا بأس للصائم أن يمصّ لسان المرأة ، وكذا المرأة ( 1 ) هو حسن لكن ينبغي خلوّ لسانهما من الرطوبة ، فإن وجدت فليتحفّظ من ابتلاعها . 1624 . الرابع : المذي لا ينقض الصيام ، ورواية رفاعة ( 2 ) بالإتيان بالبدل شاذة ، ولو كلّم امرأته فأمنى ، لم يكن عليه شئ . 1625 . الخامس : يكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق ، كالصبر ، وليس بمفطر ولا محظور . 1626 . السادس : يكره إخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة ، وليس ذلك بمحظور ، ولو لم يضعف لم يكن به بأسٌ ، ولا يفطر الحاجم ولا المحجوم . 1627 . السابع : يجوز للصائم دخول الحمام ، فإن خاف الضعف أو العطش ، كره . 1628 . الثامن : شمّ الرياحين مكروه ، ويتأكّد في النرجس ، والمسك . 1629 . التاسع : الاحتقان بالجامد مكروه ، وليس بمحظور ولا مفطر . 1630 . العاشر : يكره بلّ الثوب على الجسد ، ولا بأس بالرجل يستنقع في الماء ، ويكره للمرأة الجلوس فيه ، وقال أبو الصلاح : إنّما يفطر ( 3 ) وليس بمعتمد . 1631 . الحادي عشر : يكره السعوط إذا لم يتعدّ إلى الحلق . 1632 . الثاني عشر : يكره المماراة في الصوم ، والتنازع ، وإنشاد الشعر ليلاً ونهاراً ، وإن كان شعر حقّ .
1 . لاحظ الوسائل : 7 / 72 ، الباب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 و 3 . 2 . لاحظ الوسائل : 7 / 92 ، الباب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . 3 . الكافي في الفقه : 179 .
471
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 471