نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 469
ضعيفاً ، إذا تحفّظ من ابتلاع أجزائه ، ولو وجد طعمه في حلقه لم يفطر . 1614 . الثاني والأربعون : كلّ ما يدخل الفم ولا يتعدّى الحلق ، لا بأس به ، كمصّ الخاتم ، ومضغ الطعام للصبيّ ، وزقّ الطائر . 1615 . الثالث والأربعون : لو أدخل شيئاً في فمه وابتلعه سهواً ، فإن كان لغرض صحيح ، فلا قضاء عليه ، وإلاّ وجب القضاء . ولو تمضمض فابتلع الماء سهواً ، فإن كان للتبرّد ، فعليه القضاء ، وإن كان للصلاة ، فلا شئ عليه ، وكذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب ، ولو فعله عمداً أفطر . 1616 . الرابع والأربعون : يجوز للصائم السواك ، سواء كان رطباً أو يابساً ، أوّل النهار أو آخره ، ولو كان السواك يابساً ، جاز أن يبل بالماء ويتسوّك به ، ويتحفّظ من ابتلاع رطوبته ، وكذا يجوز أن يتسوّك بالماء إذا قذفه . 1617 . الخامس والأربعون : إنّما يبطل الصوم بما عددناه إذا وقع عمداً ، أمّا لو وقع نسياناً فلا ، وكذا ما يحصل من غير قصد ، كالغبار الّذي يدخل حلقه من الطريق ( والذبابة ) ( 1 ) وكذا لو صبّ في حلقه شئ كرهاً . أمّا لو توعّد على ترك الإفطار ، وخوّف حتّى أكل ، فكذلك عندنا ، وقال الشيخ : يفطر ( 2 ) وليس بجيّد . 1618 . السادس والأربعون : لو فعل المفطر جاهلاً بالتحريم ، فالوجه الإفساد ، وفي الكفارة نظر .
1 . ما بين القوسين موجود في « ب » . 2 . المبسوط : 1 / 273 .
469
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 469