نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 442
استيعاب كلّ طائفة ، بل لو اقتصر من كلّ طائفة على واحد جاز . 1533 . السابع : مستحقّ الخمس من الركاز والمعادن ، هو المستحقّ له من الغنائم ، ولا يجوز صرف حقّ المعدن إلى من وجب عليه ، لانتفاء تحقّق الإخراج حينئذ . 1534 . الثامن : الأسهم الثلاثة الّتي للإمام ملكه يصنع بها ما شاء ، من نفقة ، وصدقة ، ونقل ، وغير ذلك ، والثلاثة الباقية لأربابها ، لا يخصّ القريب ولا الذكر ولا الكبير على أضدادهم ، بل يفرّقهم الإمام بحسب ما يراه من تسوية وتفضيل ، ولا يتبع الغائب . فإن فضل عن قدر كفاية الحاضرين شئ ، جاز حمله إلى الأباعد ، ولا ضمان . < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الأنفال < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الأنفال وفيه تسعة مباحث : 1535 . الأوّل : الأنفال هاهنا كلّ ما يخصّ الإمام ، وهو كلّ أرض انجلى عنها أهلها ، أو سلموها طوعاً بغير قتال ، وكلّ أرض خربة باد أهلها ، سواء جرى عليها ملك أحد أو لم يجر ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، والأرضون الموات الّتي لا أرباب لها ،
442
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 442