نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)
1528 . الثاني : قال السيّد المرتضى : من انتسب إلى هاشم بالأُمومة استحقّ الخمس ، وحرمت عليه الزكاة ( 1 ) وفيه نظر . 1529 . الثالث : يعتبر في أخذ الخمس الإيمان ، ويجوز إعطاء الفاسق . 1530 . الرابع : لا يحمل الخمس عن بلد المال مع وجود المستحقّ فيه ، فإن حمله ضمن ، ولو لم يوجد المستحقّ جاز النقل ، ولا ضمان ، ويعطى من حضر البلد ، ولا يتتبّع من غاب . 1531 . الخامس : المراد بذي القربى هنا الإمام خاصّة ، وهو يأخذ سهم ذي القربى بالنص ( 2 ) وسهم الله وسهم رسوله بالوراثة عن الرسول ( عليه السلام ) ، ويأخذ الإمام هذه الأسهم مع الحاجة وعدمها . أمّا اليتيم فهو الذي لا أب له ( 3 ) ممّن لم يبلغ الحلم ، ولا بدّ أن يكون هاشميّاً ، وهل يشترط فقره ؟ قال الشيخ : لا ، للعموم ( 4 ) وعندي فيه نظر ، إذ يحرم لمن له أب موسر ، ووجود المال له أنفع من وجود الأب ، فيكون أولى بالحرمان . أمّا المسكين فالمراد به المعنى المشترك ( 5 ) بينه وبين الفقير . وابن السبيل لا يشترط فيه الفقر ، بل الحاجة في بلد السفر . 1532 . السادس : الأحوط قسمة الخمس في الأصناف من غير تخصيص ، وهل يجوز التخصيص ؟ الظاهر من كلام الشيخ المنع ( 6 ) ، وفيه إشكال ، ولا يجب
1 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 631 ، والمصنف في المختلف : 3 / 332 . 2 . الأنفال : 41 . 3 . في « ب » : فهو من لا أب له . 4 . المبسوط : 1 / 262 . 5 . في « أ » : فالمعنى المراد به المشترك . 6 . المبسوط : 1 / 263 .
441
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 441