responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 443


والمعادن ، وصفايا الملوك وقطائعهم ممّا كان في أيديهم على غير جهة الغصب ، وما يصطفيه من الغنيمة في الحرب ، مثل الفرس الفاره ، والثوب المرتفع ، والجارية الحسناء ، والسيف الفاخر ، وما أشبه ذلك ، وميراث من لا وارث له ، سواء كان الميّت ذمّيّاً ، أو مُسلماً إذا لم يخلف وارثاً ، وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا ، كانت الغنيمة للإمام خاصّة .
1536 . الثاني : قال ابن إدريس : اختصاصه ( عليه السلام ) برؤوس الجبال وبطون الأودية والمعادن إنّما هو فيما يكون في أرضه المختصّة به ، أمّا ما كان في أرض المسلمين المشتركة ، أو لمالك معروف ، فلا اختصاص له ( عليه السلام ) به ( 1 ) وهو قويّ .
1537 . الثالث : يحرم التصرّف فيما يخصّ الإمام حال ظهوره إلاّ باذن منه ، فإن تصرّف فيه متصرّف كان غاصباً ، والنماء إن حصل للإمام .
ويصرف إليه الخمس بأجمعه ، فيأخذ نصفه يعمل به ما شاء ، والنصف الآخر يضعه في أربابه على قدر حاجتهم وضرورتهم ، قال الشيخان : فإن فضل كان الفاضل له ، وإن أعوز كان عليه ( 2 ) ومنعه ابن إدريس ( 3 ) وعندي في ذلك تردّد .
1538 . الرابع : الأقرب جواز صرف حصص الأصناف الثلاثة إليهم بنفسه فيما يكتسبه غير غنائم الحرب مع وجود الإمام على إشكال .
1539 . الخامس : أباح الأئمّة ( عليهم السلام ) لشيعتهم المناكح في حال ظهور الإمام وفي غيبته ، وألحق الشيخ ( رحمه الله ) المساكن والمتاجر ( 4 ) وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو


1 . السرائر : 1 / 497 . 2 . المقنعة : 278 ، والمبسوط : 1 / 262 . 3 . السرائر : 1 / 492 و 493 . 4 . المبسوط : 1 / 263 .

443

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست