responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 440


ولو عرف صاحبه ، وجب صرف ما يخرجه إليه أو إلى ورثته ، فإن لم يكن له وارث فالإمام .
ولو ورث مالاً ممّن يعلم أنّه جمعه من حرام وحلال ، أخرج خمسه مع الجهل ، كما تقدّم .
1526 . الثلاثون : لا يعتبر في غنائم دار الحرب ، ولا الحلال الممتزج بالحرام ، ولا الأرض المبتاعة من الذّميّ نصاب ، بل يجب الخمس في قليله وكثيره .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في مستحقه وكيفية قسمته < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في مستحقّه وكيفية قسمته وفيه ثمانية مباحث :
1527 . الأوّل : يقسم الخمس ستّة أقسام ، فنصفه - وهو سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى - للإمام خاصّة ، ونصفه للثلاثة ، فسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السّبيل .
ويشرط في هؤلاء الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب بن هاشم بالأب لا بالأمّ ، وهم الآن أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب ، ولا يعطى غيرهم شيئاً .
والأصحّ منع أولاد المطلب ، خلافاً لابن الجنيد ( 1 ) وللمفيد ( 2 ) في أحد قوليه .


1 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 630 و 631 . 2 . حكى عنه المصنِّف في المختلف : 3 / 329 عن رسالته الغرية .

440

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست