نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 440
ولو عرف صاحبه ، وجب صرف ما يخرجه إليه أو إلى ورثته ، فإن لم يكن له وارث فالإمام . ولو ورث مالاً ممّن يعلم أنّه جمعه من حرام وحلال ، أخرج خمسه مع الجهل ، كما تقدّم . 1526 . الثلاثون : لا يعتبر في غنائم دار الحرب ، ولا الحلال الممتزج بالحرام ، ولا الأرض المبتاعة من الذّميّ نصاب ، بل يجب الخمس في قليله وكثيره . < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في مستحقه وكيفية قسمته < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في مستحقّه وكيفية قسمته وفيه ثمانية مباحث : 1527 . الأوّل : يقسم الخمس ستّة أقسام ، فنصفه - وهو سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى - للإمام خاصّة ، ونصفه للثلاثة ، فسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السّبيل . ويشرط في هؤلاء الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب بن هاشم بالأب لا بالأمّ ، وهم الآن أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب ، ولا يعطى غيرهم شيئاً . والأصحّ منع أولاد المطلب ، خلافاً لابن الجنيد ( 1 ) وللمفيد ( 2 ) في أحد قوليه .
1 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 630 و 631 . 2 . حكى عنه المصنِّف في المختلف : 3 / 329 عن رسالته الغرية .
440
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 440