responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 427


1475 . التاسع : قال في الخلاف : لا يجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير على أنّهما أصل ، ويجزئان على أنّهما قيمة ( 1 ) وعندي فيه نظر ، وكذا البحث في الخبز هل يجزئ على أنّه أصل أو بالتقويم ؟
1476 . العاشر : السلت إن قلنا إنّه نوع من الشعير أجزأ على أنّه أصل لا قيمة ، وإلاّ اعتبرت قيمته ، وكذا البحث في العلس .
أمّا الخلّ والدبس وما أشبههما فلا يجزئان أصلاً بل بالقيمة .
والطعام الممتزج بالتراب يجزئ إن لم يخرج بالمزج إلى حدّ المعيب . فإن خرج وجب إزالته ، أو الزيادة المقاومة .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في وقتها ومستحقها < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في وقتها ومستحقّها وفيه عشرون بحثاً :
1477 . الأوّل : تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان ، وللشيخ ( رحمه الله ) قول آخر بوجوبها بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر ( 2 ) ، واختاره المفيد ( 3 ) وابن الجنيد 4 .


1 . الخلاف : 2 / 151 ، المسألة 191 من كتاب زكاة الفطرة . 2 . قال المصنِّف في المنتهى : تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان ، اختاره الشيخ في الجمل . . . وقال الشيخ في النهاية بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر . منتهى المطلب : 1 / 539 ( ط القديم ) لم نظفر عليه في النهاية وسائر كتبه . 3 . المقنعة : 249 . 4 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 611 .

427

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست