responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 426


قال الشيخ ( رحمه الله ) : ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني ( 1 ) وروايته ( 2 ) ضعيفة .
1469 . الثالث : يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل ، سواء ثقل أو خفّ ، وهل يجزئ الوزن من دون الكيل ؟ الوجه ذلك .
1470 . الرابع : لو أخرج صاعاً من جنسين من الأجناس المنصوصة ، قال الشيخ : لا يجزئه ( 3 ) ، والأقرب عندي الإجزاء .
ولو أخرج أصواعاً من أجناس مختلفة عن جماعة ، جاز إجماعاً .
1471 . الخامس : هل يجوز أن يخرج أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى قيمته صاعاً من أدون على سبيل التقويم ؟ عندي فيه تردّد ، ولم أقف فيه للقدماء على قول .
1472 . السادس : لو أخرج من غير الغالب على قوته ، جاز وإن كان أدون قيمة .
1473 . السابع : لا يجزئه إخراج المعيب ، ويجوز أن يخرج من قديم الطعام ( 4 ) إذا لم يتغيّر طعمه وإن نقصت قيمته عن قيمة الحديث .
1474 . الثامن : يجوز إخراج القيمة ، ولا يتقدّر بقدر معيّن ، بل يرجع إلى القيمة السوقيّة وقت الإخراج .
وقدّره قوم من علمائنا بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق ( 5 ) وليس بشئ .


1 . المبسوط : 1 / 241 . 2 . لاحظ الوسائل : 6 / 236 ، الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 و 5 . 3 . المبسوط : 1 / 241 . 4 . في « ب » : من طعام قديم . 5 . لاحظ الأقوال في الشرائع : 1 / 131 ، والمختلف : 3 / 291 ، ولاحظ الروايات حول المسألة في الوسائل : 6 / 242 ، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة .

426

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست