responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 370


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في زكاة الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في زكاة الذهب والفضّة وفيه أربعة عشر بحثاً :
1239 . الأوّل : شروط الزكاة فيهما : الملك ، والنصاب ، والحول ، وكونهما مضروبين منقوشين بسكّة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها دراهم أو دنانير ، وإمكان التصرّف والتكليف . ولا زكاة في السبائك والنقار والحُلي .
1240 . الثاني : لكلّ من الذهب والفضة نصابان :
1241 . فالأوّل : في الذهب عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار ، ولا زكاة فيما دون ذلك ، ولو كان بشئ يسير ، وابن بابويه جعل النصاب الأوّل أربعين ( 1 ) ، وليس بمعتمد .
1242 . الثاني : أربعة دنانير ، وفيها قيراطان ، وهكذا دائماً في كلّ أربعة قيراطان ، وليس فيما دون أربعة شئ أصلاً .
1243 . والأوّل : في الفضة مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم .
1244 . والثاني : أربعون درهماً ، وفيها درهم ، وهكذا دائماً في كلّ أربعين درهماً ، درهم ، ولا زكاة فيما نقص عن المائتين ، وإن كان بشئ يسير جدّاً ، ولا ما نقص عن الأربعين .


1 . المراد والد الصدوق ، قال الحلّي في السرائر : 1 / 447 : وقال بعض أصحابنا ، وهو ابن بابويه ، في رسالته : إنّه لا يجب في الذهب الزكاة حتّى يبلغ أربعين مثقالاً .

370

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست