responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 365


1219 . الثاني والعشرون : ينقطع الحول بارتداد المالك إن كان عن فطرة ، ويستأنف ورثته الحول من حين الارتداد والتمكّن ، ولو كان عن غير فطرة لم ينقطع ، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقياً .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في زكاة البقر < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في زكاة البقر وفيه تسعة مباحث .
1220 . الأوّل : الزكاة تجب في البقر بشروط الإبل ، وقد تقدّمت ، إلاّ أنّ النصاب هنا مخالف للنصاب ثَمَّ .
فللبقر نصابان : أحدهما ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة ، والثاني أربعون ، وفيه مسنّة ، وهكذا دائماً في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنّة ، وليس فيما نقص على الثلاثين شئ ، ولا فيما بين الثلاثين والأربعين .
1221 . الثاني : لا شئ في الزائد على الأربعين حتّى يبلغ ستّين ، وفيها تبيعان أو تبيعتان .
1222 . الثالث : التبيع والتبيعة هو الذي له سنة ، ودخل في الثانية . ويسمّى جذعاً ، وجذعة للأُنثى .
والمسنّة هي الّتي دخلت في الثالثة ، وهي الثنية ، ولا يؤخذ غيرهما في البقر .

365

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست