responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 366


وإذا دخل في الرابعة فهو رباع أو رباعيّة ، وهو في الخامسة سديس وسدس ، وفي السادسة صالغ ( 1 ) ثمّ لا اسم له بعده ، بل يقال : صالغ عام ، وصالغ عامين ، وهكذا .
1223 . الرابع : ما يؤخذ منه الزكاة يسمّى نصاباً ، والمأخوذ فريضة . وما لا يؤخذ منه يسمّى وقصاً .
1224 . الخامس : لو اتّفق في النصاب الفرضان كمائة وعشرين ، تخيّر المالك ، كما قلنا في الإبل ، ولو وجب عليه تبيع أو تبيعة ، فأخرج مسنّة أجزأه إجماعاً ، ولو وجب عليه مسنّة ففي إجزاء التبيعين أو التبيعتين ، نظر ، أقربه الإجزاء مع عدم النقصان قيمةً .
1225 . السادس : الفريضة المأخوذة في الإبل والبقر ، الإناث خاصّة ، سوى ابن اللبون ، وهو بدل عن ابن المخاض في الإبل ، والتبيع في البقر خاصّة ، ولو أعطى مسنّاً بدل مسنّة لم يجزئه إجماعاً .
ولو كانت إبله ذكوراً كلّها ففي تكليفه الأُنثى نظر ، أقربه جواز الذكر كالمعيب .
1226 . السابع : لو فقد السنّ الواجبة في البقر انتقل إلى غيرها بالقيمة السوقيّة أو دفع القيمة .
1227 . الثامن : البقر العراب والجواميس جنس واحد ، يضمّ أحدهما إلى الآخر ، ويؤخذ من كلّ نوع بحصته ، فإن ماكس أُخذ منه الفريضة بالنسبة


1 . في لسان العرب : البقرة تصلغ صلوغاً وهي صالغ : تمّت أسنانها ، وهي تصلغ بالخامس والسادس .

366

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست