نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 366
وإذا دخل في الرابعة فهو رباع أو رباعيّة ، وهو في الخامسة سديس وسدس ، وفي السادسة صالغ ( 1 ) ثمّ لا اسم له بعده ، بل يقال : صالغ عام ، وصالغ عامين ، وهكذا . 1223 . الرابع : ما يؤخذ منه الزكاة يسمّى نصاباً ، والمأخوذ فريضة . وما لا يؤخذ منه يسمّى وقصاً . 1224 . الخامس : لو اتّفق في النصاب الفرضان كمائة وعشرين ، تخيّر المالك ، كما قلنا في الإبل ، ولو وجب عليه تبيع أو تبيعة ، فأخرج مسنّة أجزأه إجماعاً ، ولو وجب عليه مسنّة ففي إجزاء التبيعين أو التبيعتين ، نظر ، أقربه الإجزاء مع عدم النقصان قيمةً . 1225 . السادس : الفريضة المأخوذة في الإبل والبقر ، الإناث خاصّة ، سوى ابن اللبون ، وهو بدل عن ابن المخاض في الإبل ، والتبيع في البقر خاصّة ، ولو أعطى مسنّاً بدل مسنّة لم يجزئه إجماعاً . ولو كانت إبله ذكوراً كلّها ففي تكليفه الأُنثى نظر ، أقربه جواز الذكر كالمعيب . 1226 . السابع : لو فقد السنّ الواجبة في البقر انتقل إلى غيرها بالقيمة السوقيّة أو دفع القيمة . 1227 . الثامن : البقر العراب والجواميس جنس واحد ، يضمّ أحدهما إلى الآخر ، ويؤخذ من كلّ نوع بحصته ، فإن ماكس أُخذ منه الفريضة بالنسبة
1 . في لسان العرب : البقرة تصلغ صلوغاً وهي صالغ : تمّت أسنانها ، وهي تصلغ بالخامس والسادس .
366
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 366