responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 347


< فهرس الموضوعات > المقصد الأول : فيمن تجب عليه الزكاة < / فهرس الموضوعات > المقصد الأوّل : فيمن تجب عليه [ الزكاة ] وفيه ثلاثة وعشرون بحثاً :
1163 . الأوّل : شرائط الوجوب : البلوغ ، والعقل ، والحريّة ، والملك التام ، وإمكان التصرف . فلا تجب الزكاة في مال الطفل ، سواء العين والغلاّت والمواشي في ذلك ، وإنّما تجب على البالغ على مذهب أكثر علمائنا ، والشيخان ( 1 ) ( رحمهما الله ) أوجبا الزكاة في غلاّته ومواشيه ، والأقرب الاستحباب .
ولو اتّجر له وليّه في ماله إرفاقاً ، استحبّ له أن يخرج عنه زكاة التجارة ، ولو ضمن المال وكان مليّاً واتّجر لنفسه كان الربح له والزكاة عليه استحباباً ، ولو انتفى أحد وصفي الملاءة والولاية ضمن المال والربح لليتيم ، ولا زكاة هنا على واحد منهما .
1164 . الثاني : العقل شرط في وجوب الزكاة ، فلا تجب في مال المجنون مطلقاً ، وأوجب الشيخان ( 2 ) الزكاة في غلاّته ومواشيه ، والأقرب الاستحباب ، والبحث في التجارة بماله كالبحث في الطفل سواء .
والتكليف بالوجوب على رأي الشيخين ، وبالاستحباب على رأينا في


1 . المقنعة : 238 ، والمبسوط : 1 / 232 ، والنهاية : 174 . 2 . المقنعة : 238 ، والمبسوط : 1 / 232 ، والنهاية : 174 .

347

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست