responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 348


الطفل والمجنون متعلّق بالوليّ دونهما .
1165 . الثالث : الحريّة شرط في الوجوب ، فلا تجب الزكاة على المملوك ، سواء قلنا إنّه يملك ما يملكه مولاه أولا ، وإنما تجب على السيّد .
ولو كان بعضه حرّاً ، وملك من كسبه أو غيره بقدر حريّته ما يبلغ نصاباً ، وجبت الزكاة وإلاّ فلا .
والمكاتب المشروط والّذي لم يؤدّ من كتابته شيئاً ، والمدبّر وأُمّ الولد ، كالقنّ ، ولو عجز المشروط عليه ، فردّ في الرقّ استقرّ ملك السيّد لما في يده ، واستأنف الحول وضمّه إلى ماله .
1166 . الرابع : الإسلام ليس شرطاً فلا يسقط الوجوب عن الكافر ، نعم لا يصحّ منه أداؤها ، ولو أسلم سقطت ، واستأنف الحول عند الإسلام .
1167 . الخامس : إنّما تجب الزكاة على من ملك أحد النصب الزكويّة ، على ما يأتي بيانها ، فلا تجب على الفقير ، وهو من قصر ماله من أحد النصب ، وتجب الزكاة على المديون إذا ملك نصاباً ، وإن قصر عن الدين .
1168 . السادس : من شرط الوجوب كون الملك تامّاً ، فلو وهب نصاباً ، لم يجز في الحول إلاّ بعد القبض ، وكذا لو اقترض اعتبر الحول بعد القبض ، ولو أُوصي له اعتبر الحول بعد القبول والوفاة .
ولو راجع الواهب في هبته في موضع يسوغ له الرجوع فيه ، فإن كان قبل الحول ، سقطت ، ولو كان بعده لم تسقط ، والأقرب أنّ الموهوب لا يضمنه ، ولو فسخ البائع بخياره ، فالبحث فيه كالهبة ، إلاّ أنّ المشتري يضمن هنا .

348

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست