responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 346


وقال الباقر ( عليه السلام ) : « البرّ والصدقة ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر ، ويدفعان عن سبعين ميتة سوء » ( 1 ) .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : « إنّ الله فرض الزكاة كما فرض الصيام » ( 2 ) .
وقال الكاظم ( عليه السلام ) : « حصّنوا أموالكم بالزكاة » ( 3 ) .
1159 . الثالث : من أنكر وجوب الزكاة ، وهو ممّن يجهل ذلك إمّا لقرب عهده بالإسلام ، أو لبعده عن أهل الأمصار لا يحكم بكفره ( 4 ) ، وإلاّ فهو مرتدّ .
1160 . الرابع : من منع الزكاة معتقداً لوجوبها أُخذت منه من غير زيادة ، فإن مانع قوتل حتّى يدفعها ، ولا يحكم بكفره ولا بسبي ذراريه .
1161 . الخامس : ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة والخمس ، وفي وجوب إخراج الضغث والكف عند الحصاد والجذاذ قولان ( 5 ) .
1162 . السادس : الزكاة قسمان : زكاة المال ، وزكاة الفطر . وكلّ واحد منهما ضربان : واجب ، ومستحبّ . ونحن نسوق الكلام في ذلك كلّه ، ثم نتبعه بالخمس في مقاصد ثلاثة .


1 . الوسائل : 6 / 277 ، الباب 13 من أبواب الصدقة ، الحديث 9 . 2 . كذا في النسختين ولكن الوارد في المصادر « الصلاة » لاحظ الوسائل : 6 / 3 ، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 . 3 . الوسائل : 6 / 6 ، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 11 . 4 . في « أ » : لم يحكم بكفره . 5 . القائل بالوجوب الشيخ في الخلاف : 2 / 5 ، المسألة 1 من كتاب الزكاة .

346

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست