responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 333


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في صلاة السفر < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في صلاة السفر وفيه ثمانية وعشرون بحثاً :
1129 . الأوّل : يجب في السفر التقصير في الصلاة والصوم معاً بشروط تأتي ، إلاّ في أربعة مواطن : مكّة والمدينة وجامع الكوفة والحائر ، فإنّ الإتمام فيها في الصلاة أفضل . وقال ابن بابويه : ينبغي أن ينوي المقام بالمواطن الأربعة عشرة أيّام ليتمّ ( 1 ) .
1130 . الثاني : شرط التقصير قصد بريدين ، هما ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرون ميلاً ، كلّ ميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الّذي طوله أربعة وعشرون إصبعاً ، سواء قطعها في زمان طويل أو قصير ، في برّ أو بحر .
ولو قصد أربعة فراسخ ، فإن عزم على الرجوع من يومه قصّر ، أمّا لو قصد التردّد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرّات لم يقصر ، إلاّ أن لا يبلغ في الرجوع الأوّل مشاهدة الجدران ولا سماع الأذان .
ولو سلك أحد الطريقين ، وهو مسافة دون صاحبه ، قصّر ، وإن مال إلى الرخصة ( 2 ) .


1 . الفقيه : 1 / 283 ، ذيل الحديث 1284 . 2 . ولإيضاح المقصود من الكلام نأتي بما قاله المصنِّف في المختلف : 3 / 145 وإليك نصّه : لو كان لبلد طريقان واحدهما مسافة دون الآخر ، فقصد الأبعد قصّر وان كان ميلاً إلى الرخصة لا لغرض آخر ; ولاحظ التذكرة : 4 / 373 .

333

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست