responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 286


999 . الثامن عشر : لا ينقل المنبر من موضع ، بل يعمل شبه المنبر من طين استحباباً .
1000 . التاسع عشر : إذا اجتمع العيد والجمعة ، تخير من صلّى العيد في حضور الجمعة ، وأوجبه أبو الصلاح ( 1 ) ، والأقرب ثبوت التخير لأهل السواد دون أهل المصر ، وعلى الإمام إعلامهم ذلك في خطبته ، ولا يثبت التخيير للإمام .
ويستحبّ للإمام أن يذكر في خطبته في الفطر الحثّ على الفطرة ، ووجوبها ، وجنسها ، وقدرها ، ووقت إخراجها ، ومستحقها ، ومن يجب عليه ويستحبّ وباقي أحكامها ، وفي الأضحى الحثّ على الأُضحية ، ووصفها ، وجنسها .
ويستحبّ لأهل الأمصار التعريف آخر نهار عرفة ، وأعظمه استحباباً في حضرة الحسين ( عليه السلام ) .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في صلاة الكسوف < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في صلاة الكسوف وفيه تسعة عشر بحثاً :
1001 . الأوّل : صلاة الكسوف واجبة على الأعيان عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والآيات كالظلمة الشديدة والرياح الشديدة والصيحة ،


1 . الكافي في الفقه : 155 .

286

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست