responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 238


803 . التاسع : لو أخّر نيّته عن التكبير لم يصحّ .
804 . العاشر : لو صلّى مأموماً اشترط أن ينوي الإئتمام بخلاف الإمام .
805 . الحادي عشر : لو شكّ هل نوى أم لا في الحال ، استأنف ، ولو كان بعد الانتقال أو ذكر النيّة استمرّ ، ولو عمل عملاً مع الشك الموجب للاستئناف بطل .
ولو شك هل نوى فرضاً أو نفلاً في الحال استأنف . ولو شكّ هل أحرم بظهر أو عصر في الحال ، استأنف .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في تكبيرة الإحرام < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في تكبيرة الإِحرام وفيه تسعة عشر بحثاً :
806 . الأوّل : التكبيرة ركن في الصلاة ، وجزء منها ، فلو أخلّ بها عمداً أو سهواً بطلت صلاته .
وصورتها « الله أكبر » فلو أخلّ بحرف منها ، أو أتى بمعناها ، أو بغير العربيّة مع القدرة ، أو أتى بأكبر معرّفاً - خلافاً لابن الجنيد - ( 1 ) أو عكس الترتيب ، لم يصحّ .
807 . الثاني : الأعجم يجب عليه التعلّم ، ولا يشتغل بالصلاة مع سعة الوقت ، ولو ضاق أحرم بلغته .
808 . الثالث : الأخرس ينطق بالممكن ، فإن عجز عن النطق أصلاً كبّر بالإشارة بإصبعه وأومأ .


1 . نقل عنه المحقّق في المعتبر : 1 / 152 .

238

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست