نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 238
803 . التاسع : لو أخّر نيّته عن التكبير لم يصحّ . 804 . العاشر : لو صلّى مأموماً اشترط أن ينوي الإئتمام بخلاف الإمام . 805 . الحادي عشر : لو شكّ هل نوى أم لا في الحال ، استأنف ، ولو كان بعد الانتقال أو ذكر النيّة استمرّ ، ولو عمل عملاً مع الشك الموجب للاستئناف بطل . ولو شك هل نوى فرضاً أو نفلاً في الحال استأنف . ولو شكّ هل أحرم بظهر أو عصر في الحال ، استأنف . < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في تكبيرة الإحرام < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في تكبيرة الإِحرام وفيه تسعة عشر بحثاً : 806 . الأوّل : التكبيرة ركن في الصلاة ، وجزء منها ، فلو أخلّ بها عمداً أو سهواً بطلت صلاته . وصورتها « الله أكبر » فلو أخلّ بحرف منها ، أو أتى بمعناها ، أو بغير العربيّة مع القدرة ، أو أتى بأكبر معرّفاً - خلافاً لابن الجنيد - ( 1 ) أو عكس الترتيب ، لم يصحّ . 807 . الثاني : الأعجم يجب عليه التعلّم ، ولا يشتغل بالصلاة مع سعة الوقت ، ولو ضاق أحرم بلغته . 808 . الثالث : الأخرس ينطق بالممكن ، فإن عجز عن النطق أصلاً كبّر بالإشارة بإصبعه وأومأ .
1 . نقل عنه المحقّق في المعتبر : 1 / 152 .
238
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 238