responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 239


809 . الرابع : يجب أن يأتي بأكبر على وزن أفعل ، فلو مدّ صار جمع كبر ، وهو الطبل ( 1 ) فإن قصده بطل ، ولا ينبغي أن يمدّ الهمزة من لفظة الجلالة ، لأنّه يبقى مستفهماً ، ولو قصده بطل .
810 . الخامس : يجب على المصلّي أن يسمع نفسه بالتكبير إن كان صحيح السمع ، وإلا أَتى بما لو كان صحيحاً سمعه .
811 . السادس : يجب أن يكبّر قائماً ، فلو اشتغل بالتكبير وهو آخذٌ في القيامِ ثم يتمّه ، أو شرع في الركوع كالمأموم المسبوق قبل إتمامه بطلت صلاته ، وإن كانت نافلة .
812 . السابع : لو أتى بالتكبير مقطّعاً لم يصحّ ، لأنّ التعظيم إنّما يحصل بالإخبار .
813 . الثامن : يستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات ، إحداها تكبيرة الإحرام ، أيّها شاء جعلها الفرض ، فإن نوى بها أُولى التكبيرات ، وقعت البواقي في الصلاة ، وله أن ينوي الأخيرة والوسطى .
814 . التاسع : هذه السبع تستحبّ في سبعة مواطن : في أوّل كل فريضة ، وأوّل صلاة الليل ، والوتر ، وأوّل نافلة الزوال ، وأوّل نافلة المغرب ، وأوّل ركعتي الإحرام ، وفي الوتيرة ، ويستحبّ أن يأتي بينها بثلاثة أدعية .
815 . العاشر : يستحبّ أن يأتي بعد تكبيرة الإحرام بالتوجه .


1 . قال المصنِّف في التذكرة : 3 / 114 : لا يجوز الزيادة فلو قال « أكبار » لم تصحّ ، لأنّه جمع كبر وهو الطبل ، فيبطل لو قصده .

239

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست