نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 237
795 . [ الفرع ] الثالث : تسقط نيّة التعيين فيما إذا نسي تعيين الفائتة خاصّة . 796 . [ الفرع ] الرابع : لو كان عليه ظهر وعصر فنوى بالصلاة إحداهما لم يجز عن واحدة منهما . 797 . الثالث : لا يشترط نيّة القصر والإتمام ( 1 ) . 798 . الرابع : يشترط فيها مقارنتها لتكبيرة الإفتتاح ، ويجب استمرارها حكماً إلى الفراغ ، فلو دخل بنيّة متردّدة بين الإتمام والقطع لم يعتدّ بها ، ولو دخل بنيّة صحيحة ثمّ نوى قطعها والخروج منها ، أو أنّه سيخرج ( 2 ) منها ، أو تردّد هل يخرج أم لا ، قال الشيخ : لا تبطل صلاته ، ويقوى عندي أنّها تبطل ( 3 ) وما قوّاه الشيخ هو الأقوى عندي . 799 . الخامس : لو نوى فعل ما ينافي الصلاة ، ولم يفعل ، لم تبطل صلاته . 800 . السادس : لو نوى بأحد أفعال الصلاة غيرها بطلت صلاته . 801 . السابع : لو نوى ببعض أفعال الصلاة الرياء ، بطلت صلاته ، لأنّه منهيّ عنه ، والنّهي يدلّ على الفساد . 802 . الثامن : يجوز نقل النيّة في مواضع ، كذاكر الفائتة أو طالب ( 4 ) فضيلة الجماعة وسورة الجمعة .
1 . في « ب » : التمام . 2 . في « ب » : استخرج . 3 . الخلاف : 1 / 307 ، المسألة 55 من كتاب الصلاة . 4 . في « ب » : وطالب .
237
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 237