responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


< فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : فيما تجوز الصلاة فيه من المكان < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : فيما تجوز الصلاة فيه [ من المكان ] وفيه سبعة وعشرون بحثاً :
686 . الأوّل : يجب بأصل الشرع صلاة واحدة في مكان واحد ، وهي ركعتا الطواف في مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ما عداها لا يجب في غيره من الأمكنة ، إلاّ بالنذر مع اختصاص المنذور بمزيّة الفضيلة ، كالمسجد والسوق ، لا المنزل ( وفي اشتراط اختصاص المنذور بمزية الفضيلة كالمسجد والسوق إشكال ) ( 1 ) .
687 . الثاني : تجوز الصلاة في الأماكن كلّها عدا ما استثنيناه ، ويستحبّ المكتوبة في المسجد إلاّ جوف الكعبة . والنافلة في المنزل أفضل خصوصاً نافلة الليل .
688 . الثالث : يكره الصلاة في الحمام ، وَمَنْعُ أبي الصلاح ( 2 ) ضعيف ، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 3 ) ورواية أبي الصلاح ضعيفة ( 4 ) قال : وفي صحّة الصلاة نظر ( 5 ) .
689 . الرابع : لا بأس بالصلاة في المسلخ ، وعلى سطح الحمام .


1 . ما بين القوسين موجود في نسخة « أ » . 2 . الكافي في الفقه : 141 . 3 . الوسائل : 3 / 466 ، الباب 34 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 1 . ولفظه : عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) عن الصلاة في بيت الحمام ، فقال : « إن كان الموضع نظيفاً فلا بأس » . 4 . لاحظ الوسائل : 3 / 441 ، الباب 15 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 6 و 7 وأجاب المصنف في المنتهى عن الرواية بان المراد من النهي الكراهة على انّ سندها ضعيف لاحظ منتهى المطلب : 4 / 312 . 5 . الكافي في الفقه : 141 .

211

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست