نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 192
من يحفظ عنه العلم . والمضطرّ يصلّي على قدر مكنته ويستقبل القبلة ما تمكّن ، وإلاّ فبالتكبيرة ، ويجوز التنفّل ماشياً اختياراً . 611 . التاسع : حكم المنذورات وصلاة الجنائز ، حكم الفرائض الخمس في جميع ما تقدّم . 612 . العاشر : البعير المعقول والأُرجوحة ( 1 ) المعلّقة بالحبال ، لا تصحّ الفريضة فيهما اختياراً على إشكال . < فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : في أحكام الخلل < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : في أحكام الخلل وفيه أربعة مباحث : 613 . الأوّل : من ترك الاستقبال في الفريضة عمداً مختاراً وجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه ، ولو ظنّ الاستقبال ثم تبيّن الخطأ في الأثناء ، انحرف إن كان بين المشرق والمغرب ، وإلاّ استأنف . ولو بان الخطاء بعد الفراغ وكان بينهما فلا إعادة ، وإن كان إليهما أعاد في الوقت ، لا خارجه . وإن كان مستدبراً ، قال الشيخان : يعيد في الوقت ويقضي خارجه . ( 2 ) وقال السيد المرتضى : يعيد ولا يقضي ( 3 ) .
1 . الأُرجوحة : حبل يشدّ طرفاه في موضع عال ثم يركبه الإنسان ويحرّك وهو فيه ، سمّي به لتحرّكه ومجيئه وذهابه . النهاية لابن الأثير . 2 . الشيخ المفيد في المقنعة : 14 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 64 ، والمبسوط : 1 / 80 ، والخلاف : 1 / 303 ، المسألة 51 من كتاب الصلاة . 3 . الناصريات : 202 ، المسألة 80 .
192
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 192