نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)
من استئناف الواجبات على رأي ، ويجوز لا معها ، فيستقبل ما أمكن ، ولو لم يتمكّن استقبل بتكبيرة الإحرام ، فإن لم يتمكّن سقط . ولا بأس بالتنفّل على الراحلة اختياراً ويتوجه حيث توجّهت ، ويستحبّ أن يتوجّه بتكبيرة الإحرام ، سواء كان مسافراً أو لا ، وإن كان الأفضل النزول . 605 . الثالث : إذا صلّى على الراحلة فرضاً مع الضرورة ، ونفلاً مع الاختيار ، ولم يتمكّن من استيفاء الأفعال ( 1 ) ، أومأ للركوع والسجود ، وجعل السجود أخفض . 606 . الرابع : لا فرق بين الحمار والبعير والفرس وغيرها من أصناف الحيوانات ، طاهرةً كانت أو نجسةً ، ما لم يتعدّ نجاستها ، فيجب التوقّي بالحائل مع المكنة . 607 . الخامس : لو لم يتمكّن من الاستقبال في الابتداء ، وتمكّن في الأثناء ، وجب . 608 . السادس : قبلة المصلّي على الراحلة حيث توجّهت ، فلو عدل فإن كان إلى القبلة جاز إجماعاً ، وإلاّ فالأقرب الجواز للآية ( 2 ) . 609 . السابع : لو صلّى على الراحلة اضطراراً ، فاحتاج إلى النزول ، نزل وتمّم على الأرض ، ولو كان يتنقّل على الأرض فاحتاج إلى الركوب ركب ، وأتمّ الصلاة ما لم يحتج إلى فعل كثير . 610 . الثامن : لا يجوز أن يصلّي الفريضة ماشياً مع الاختيار ، وهو قول كل
1 . في « أ » : ولم يتمكن من الاستيفاء بالأفعال . 2 . وهي قوله تعالى : ( فَأيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله ) . البقرة : 115 .
191
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 191