responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 190


599 . العاشر : لو اتّفق الإمام والمأمومون في الجهة بالاجتهاد ، ثم عرض ظنّ الفساد ، استدار ، فإن غلب ظنّ المأمومين عليه تابعوه ، وإلاّ أتمّوا منفردين . ولو اختلفوا رجع كلٌّ إلى ظنّه .
600 . الحادي عشر : المقلّد يرجع إلى أوثق المجتهدين عدالةً ومعرفةً ، ولو رجع إلى المفضول مع الشرائط ، فالأقرب الصحّة ، ولو تساويا تخيّر ، ولا عبرة بظنّه إصابة المفضول .
601 . الثاني عشر : المجتهد مع العذر عن الاجتهاد بمرض وشبهه كالمقلّد .
602 . الثالث عشر : لو صلّى مقلّداً فأخبره مجتهد ، فإن كان عن يقين رجع إلى قوله ، وإلاّ إلى الأعدل ، ومع التساوي استمر .
< فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : فيما يستقبل له < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : فيما يستقبل له وفيه عشرة مباحث :
603 . الأوّل : الاستقبال شرط في الفرائض أداءً وقضاءً مع المكنة ، والأقرب انّ النافلة كذلك .
ويجب الاستقبال بالذبيحة ، وبالأموات وقت الاحتضار ، والتغسيل ، والصلاة ، والدفن .
ومع شدّة الخوف يسقط فرض الاستقبال ، فإن تمكّن من الاستقبال بتكبيرة الإفتتاح وجب ، وإلاّ فلا ، أمّا طالب العدوّ مع الأمن فإنّه يجب أن يستقبل .
604 . الثاني : لا تجوز الفريضة على الراحلة مع القدرة ، وإن تمكّن

190

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست