نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 190
599 . العاشر : لو اتّفق الإمام والمأمومون في الجهة بالاجتهاد ، ثم عرض ظنّ الفساد ، استدار ، فإن غلب ظنّ المأمومين عليه تابعوه ، وإلاّ أتمّوا منفردين . ولو اختلفوا رجع كلٌّ إلى ظنّه . 600 . الحادي عشر : المقلّد يرجع إلى أوثق المجتهدين عدالةً ومعرفةً ، ولو رجع إلى المفضول مع الشرائط ، فالأقرب الصحّة ، ولو تساويا تخيّر ، ولا عبرة بظنّه إصابة المفضول . 601 . الثاني عشر : المجتهد مع العذر عن الاجتهاد بمرض وشبهه كالمقلّد . 602 . الثالث عشر : لو صلّى مقلّداً فأخبره مجتهد ، فإن كان عن يقين رجع إلى قوله ، وإلاّ إلى الأعدل ، ومع التساوي استمر . < فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : فيما يستقبل له < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : فيما يستقبل له وفيه عشرة مباحث : 603 . الأوّل : الاستقبال شرط في الفرائض أداءً وقضاءً مع المكنة ، والأقرب انّ النافلة كذلك . ويجب الاستقبال بالذبيحة ، وبالأموات وقت الاحتضار ، والتغسيل ، والصلاة ، والدفن . ومع شدّة الخوف يسقط فرض الاستقبال ، فإن تمكّن من الاستقبال بتكبيرة الإفتتاح وجب ، وإلاّ فلا ، أمّا طالب العدوّ مع الأمن فإنّه يجب أن يستقبل . 604 . الثاني : لا تجوز الفريضة على الراحلة مع القدرة ، وإن تمكّن
190
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 190