نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 189
صلاته مع التساوي في العدالة . ولو صلّى بقول بصير ثمّ أبصر في الأثناء ، عمل على اجتهاده ، فإن وافق ، وإلاّ عدل إلى ما اجتهده ، ولا يستأنف . ولو احتاج في الاجتهاد إلى فعل كثير ، فالأقرب الاستمرار . وأمّا لو كان مقلّداً ثمّ أبصر ، فإنّه يمضي في صلاته قطعاً . ولو شرع مجتهداً في الصلاة باجتهاده فعمى ، استمرّ على اجتهاده ، ولو استدار انحرف ، ولو اشتبه ، ووجد المرشد أتمّ ، وإن تطاول استأنف مع المرشد ، وإلاّ إلى أربع جهات . 597 . الثامن : من وجب عليه الأربع للاشتباه ، إذا غلب على ظنّه الجهة ، فإن كان ما عليه الفعل استمرّ ، وإلاّ انحرف إليها ، قال في المبسوط ( 1 ) : ولو كان مستدبراً استأنف ، والأقرب عندي الاستئناف ، ما لم يكن بين المشرق والمغرب . ولو أخبره المجتهد بالخطأ فتبيّن ، استأنف ما لم يكن بين المشرق والمغرب . 598 . التاسع : لو اختلف اجتهاد رجلين عمل كلّ باجتهاده إذا كانا من أهل الاجتهاد ، وهو العالم بأدلّة القبلة وإن جهل أحكام الشرع ، ولا فرق بين أن يتساويا في العلم أو يتفاوتا مع تساويهما في شرائط الاجتهاد في القبلة ، ولو ضاق وقت أحدهما عن الاجتهاد قلّد الآخر ، وليس لأحدهما مع الاختلاف الائتمام بصاحبه .
1 . المبسوط : 1 / 81 .
189
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 189