responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 189


صلاته مع التساوي في العدالة .
ولو صلّى بقول بصير ثمّ أبصر في الأثناء ، عمل على اجتهاده ، فإن وافق ، وإلاّ عدل إلى ما اجتهده ، ولا يستأنف . ولو احتاج في الاجتهاد إلى فعل كثير ، فالأقرب الاستمرار .
وأمّا لو كان مقلّداً ثمّ أبصر ، فإنّه يمضي في صلاته قطعاً .
ولو شرع مجتهداً في الصلاة باجتهاده فعمى ، استمرّ على اجتهاده ، ولو استدار انحرف ، ولو اشتبه ، ووجد المرشد أتمّ ، وإن تطاول استأنف مع المرشد ، وإلاّ إلى أربع جهات .
597 . الثامن : من وجب عليه الأربع للاشتباه ، إذا غلب على ظنّه الجهة ، فإن كان ما عليه الفعل استمرّ ، وإلاّ انحرف إليها ، قال في المبسوط ( 1 ) : ولو كان مستدبراً استأنف ، والأقرب عندي الاستئناف ، ما لم يكن بين المشرق والمغرب .
ولو أخبره المجتهد بالخطأ فتبيّن ، استأنف ما لم يكن بين المشرق والمغرب .
598 . التاسع : لو اختلف اجتهاد رجلين عمل كلّ باجتهاده إذا كانا من أهل الاجتهاد ، وهو العالم بأدلّة القبلة وإن جهل أحكام الشرع ، ولا فرق بين أن يتساويا في العلم أو يتفاوتا مع تساويهما في شرائط الاجتهاد في القبلة ، ولو ضاق وقت أحدهما عن الاجتهاد قلّد الآخر ، وليس لأحدهما مع الاختلاف الائتمام بصاحبه .


1 . المبسوط : 1 / 81 .

189

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست