نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)
إلا يوم الجمعة . واثنان للفعل : بعد الصبح ، وبعد العصر ، إلاّ النوافل المرتبة ، وماله سبب ، كصلاة الزّيارة ، والتحية ( 1 ) والإحرام والطواف ، أمّا قضاء النوافل في هذه الأوقات فليس بمكروه ، وكره المفيد ( 2 ) قضاءها عند طلوع الشمس وغروبها خاصّة . أمّا الفرائض فلا تكره إجماعاً ، وكذا المنذورة ، سواء أطلق النذر أو قيّده ، وكذا صلاة الجنائز . ويستحب إعادة الصلاة الواجبة جماعةً لمن صلّى منفرداً ، وإن كان في أوقات النهي ، كالصبح والعصر والمغرب ، ولا فرق بين مكّة وغيرها في الكراهيّة ، ولا بين الصيف والشتاء ، عملاً بالعموم . < فهرس الموضوعات > النظر الخامس : في الأحكام < / فهرس الموضوعات > النظر الخامس : في الأحكام وفيه سبعة عشر بحثاً : 563 . الأوّل : الصلاة في أوّل الوقت أفضل ، إلاّ للمتنفّل في الظهرين ، وللمُجمع في الحرّ الشّديد ، وللمفيض إلى المشعر في العشاءين ، وللمستحاضة الكثيرة الدّم في الظهر والمغرب ، وللمصلّي العشاء إلى أن يغيب الشفق المغربي ، ولا إثم في تعجيل الصلاة الّتي يستحبّ تأخيرها . 564 . الثاني : لو أخّر عن أوّل الوقت ( 3 ) لم يأثم ، وأجزأ ما يأتي به ، ويكون مؤدّياً مع الاختيار . ويستقرّ الوجوب بمضيّ مقدار الطهارة والفريضة من الوقت ،
1 . أي تحية المسجد . 2 . المقنعة : 23 . 3 . في « أ » : لو أخّر في أول الوقت .
181
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 181