responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 180


< فهرس الموضوعات > النظر الثالث : في أوقات المعذورين < / فهرس الموضوعات > النظر الثالث : في أوقات المعذورين ونعني بالعذر ما يسقط القضاء ، كالجنون والصبي والحيض والكفر .
وله أحوال ثلاثة :
560 . [ الحالة ] الأُولى : أن يخلو عنها آخر الوقت بقدر الطهارة وأداء ركعة ، كما لو طهرت الحائض قبل الغروب ، فيلزمها العصر ، ولو طهرت قبله بمقدار الطهارة وخمس ركعات ، وجبت الظهر أيضاً ، والأربع في مقابلة الظهر لا العصر على إشكال ، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء .
وكذا لو طهرت قبل انتصاف الليل بمقدار الطهارة وركعة وجبت العشاء ، ولو كان بمقدار خمس وجبت الفريضتان ، ويكون مؤدّياً لكمال الفريضة على رأي ، ولو أهمل حينئذ وجب القضاء ، ولو قصر الوقت عن ركعة لم يجب .
561 . الحالة الثانية : أن يخلو أوّل الوقت ، فإذا دخل الوقت ومضى مقدار الطهارة وما يتّسع للصلاة بكمالها ، وجبت الصلاة . ولو حصل العذر وجب القضاء عند زواله . ولو لم يتّسع لكمال الفريضة لم يجب القضاء .
562 . الحالة الثالثة : أن يعمّ العذر جميع الوقت فتسقط الصلاة أداءً وقضاءً .
< فهرس الموضوعات > النظر الرابع : في الأوقات المكروهة للنوافل < / فهرس الموضوعات > النظر الرابع : في الأوقات المكروهة للنوافل يكره ابتداء النوافل في خمسة أوقات :
ثلاثة منها للوقت : عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها نصف النهار

180

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست