responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 159


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الأحكام < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الأحكام وفيه اثنان وثلاثون بحثاً :
511 . الأوّل : يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها ، ولا فرق في ذلك بين كثير النجاسة وقليلها في وجوب الإزالة إلاّ الدم ، فإنّ فيه تفصيلاً يأتي ، ولو جبر عظمه بعظم نجس وجب النزع مع الإمكان ، سواء ستره اللحم أو لا .
512 . الثاني : عفي عن النجاسة مطلقاً فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً ، كالتكة والجورب والخفّ والقلنسوة والنعل ، وأضاف ابن بابويه العمامة ( 1 ) وهو ضعيف ، والوجه انّ الرخصة في هذه الأشياء إذا كانت في محالّها ( 2 ) .
513 . الثالث : الدم إن كان حيضاً أو استحاضة أو نفاساً ، وجب إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن ، وإن كان غيرها كان نجساً ، فإن شقّ إزالته ولم يقف سيلانه كالجروح الدامية والقروح اللازمة كان عفواً في الثوب والبدن ، قلّ أو كثر ، وإن لم يخرج عن النجاسة ، ويستحبّ غسل الثوب في اليوم مرّةً ، وإن وجد طاهراً ففي وجوب الابدال إشكال .


1 . الفقيه : 1 / 42 . 2 . قال المصنف في المنتهى : 3 / 260 : إنّما يعفى عن نجاسة هذه الأشياء إذا كانت في محالّها ، فلو وضع التكّة على رأسه والخفّ في يده وكانا نجسين لم تصحّ صلاته ، وإلاّ لم يبق فرق بين الملبوس وغيره .

159

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست