responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


385 . السابع عشر : إذا صلّى على جنازة ، ثمّ تبيّن أنها كانت مقلوبة ، أعاد الصلاة عليها بعد تسويتها ، وإن دفنت فقد مضت الصلاة .
386 . الثامن عشر : لو لم يكبّر المأموم الثانية قصداً حتى كبّر الإمام الثالثة ، فالوجه أن صلاته لا تبطل ، بل يكبّر الثانية له وإن كانت ثالثة للامام ، ثمّ يتابعه ، ويكبّر بعد فراغ الإمام الخامسة .
< فهرس الموضوعات > المطلب الخامس : في الدفن < / فهرس الموضوعات > المطلب الخامس : في الدفن وفيه أربعة وعشرون بحثاً :
387 . الأوّل : دفن الميّت واجب على الكفاية ، وأقلّ الفرض حفيرة تحرس الميّت عن السباع ، وتكتم رائحته مع القدرة ، بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ، وأن يضجع على جانبه الأيمن ، مستقبل القبلة ، بحيث لا ينكب ولا يستلقي .
388 . الثاني : يستحبّ أن يحفر القبر قدر قامة ( 1 ) أو إلى الترقوة ( 2 ) ، ويجعل اللحد ممّا يلي القبلة ، وهو أفضل من الشق ، ويجعل سعة اللحد قدر ما يتمكّن الرجل فيه من الجلوس ، ثمّ توضع الجنازة على الأرض إذا وصلت إلى القبر ، ممّا يلي رجليه إن كان الميّت رجلاً ، وقدّام القبر إن كانت امرأةً ، وأن ينقل في ثلاث دفعات ، وأن يرسل إلى القبر سابقاً برأسه ، والمرأة عرضاً ، وأن ينزل من يتناوله حافياً كاشفاً رأسه ، حالاًّ أزراره ، داعياً عند إنزاله ، وأن يحلّ عقد الأكفان من قِبَل رأسه ورجليه ، وأن يوضع شئ من تربة الحسين ( عليه السلام ) معه ، والتّلقين والدعاء له ،


1 . في « أ » : قدر قامته . 2 . في « ب » : قدر قامة إلى الترقوة .

131

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست