responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 130


كان معهم خنثى ، جعل متوسّطاً بين العبد والمرأة ، والأفضل تفريق الصلاة ، ومع الجمع ينبغي التقديم بخصال دينيّة ، ترغب في الصلاة عليه . وعند التساوي لا يستحق القرب إلاّ بالقرعة ، أو التراضي .
378 . العاشر : لو سبق الإمام بالتكبير ، تابعه المأموم ، ثم يكبّر الفائت وِلاءً ، وان رفعت الجنازة ، ولو دفنت أتمّ على القبر ، ولو أدرك الإمام بين تكبيرتين لم ينتظر تكبيرة الإمام ، ولو سبق المأموم ، أعاد مع الإمام استحباباً .
379 . الحادي عشر : من لم يصلّ على الجنازة ، يستحبّ له أن يصلّي على القبر يوماً وليلة ، ثمّ لا يصلّي بعد ذلك على أظهر القولين .
380 . الثاني عشر : يصلّى على الجنازة في كلّ وقت وإن كان أحد الأوقات الخمسة ، ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة ، ولو كان في ابتدائه قدّمت الفريضة ما لم يخف على الميت .
381 . الثالث عشر : لا بأس بالصلاة والدفن ليلاً ، وإن فعل بالنهار فهو أفضل ، إلاّ أن يخاف على الميّت .
382 . الرابع عشر : لو صلى بعض الصلاة ، فأحضرت جنازة أُخرى ، تخير بين استيناف الصلاة عليها من رأس ، وبين إتمام الصلاة على الأُولى ، واستينافها للثانية .
383 . الخامس عشر : لا قراءة في هذه الصلاة ولا تسليم ولا افتتاح ولا استعاذة .
384 . السادس عشر : لا يشترط في الصلاة أربعة نفر ولا الذكور ، بل يكفي الواحد وإن كان امرأةً .

130

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست