responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 114


القبلة بالميّت ، بأن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن قدميه إليها ، على خلاف ( 1 ) .
290 . الثالث : يستحبّ أنّ يلقن الشهادتين ، والإقرار بالنبيّ والأئمّة ( عليهم السلام ) ، وكلمات الفرج ، وأن ينقل إلى مصلاّه ، وإن مات ليلاً أُسرج عنده مصباح ، ولا يترك وحده ، بل يكون عنده من يقرأ القرآن ، فإذا مات غمضت عيناه ، وأُطبق فوه ، ومدّت ساقاه ويداه إلى جنبه ، وغُطّي بثوب ، وأخذ في تجهيزه عاجلاً ، إلاّ أن يشتبه موته ، فيستبرأ بالعلامات ، أو يصبر عليه ثلاثة أيّام .
291 . الرابع : يكره أن يحضره جنب ، أو حائض ، وأن يترك على بطنه حديد .
< فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في التغسيل < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في التغسيل وفيه خمسة وعشرون بحثاً :
292 . الأوّل : التغسيل واجب على الكفاية ، ويستحبّ أن يستقبل به القبلة كما في الاحتضار ، وأن يوضع على سرير أو ساج ، وأن يغسل تحت الظلال ، وأن يجعل للماء حفيرة ، ويكره الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة ، وأن ينزع قميصه من تحته بفتق جيبه ، ويستر عورته ، ويلين أصابعه برفق .
293 . الثاني : يجب إزالة النجاسة عن بدنه أوّلاً إن كانت ، وأن يغسل بماء


1 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 1 / 380 حيث قال المصنِّف : اختلف علماؤنا في وجوب استقبال القبلة بالميت حالة الاحتضار ، فالّذي نص عليه الشيخ المفيد الوجوب . . . وقال الشيخ في الخلاف انّه مستحبّ . . .

114

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست