responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 113


285 . التاسع : لو كانت مُبتدأة ، أو مضطربة ، أو ذات عادة منسيّة ، فإن انقطع العشرة ، فنفاس ، ولو تجاوز احتمل جلوسها ستّة أيّام ، أو سبعة ، واحتمل عشرة .
286 . العاشر : الأقرب أنّ الاستظهار بيوم أو يومين غير واجب .
287 . الحادي عشر : لو ولدت ولم تر دماً حتّى مضت عشرة أيّام ، ثم رأته ثلاثة وانقطع على العشرة ، فهو حيض ، وإلاّ فاستحاضة ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في غسل الأموات < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في غسل الأموات ومطالبه خمسة < فهرس الموضوعات > المطلب الأول : في الاحتضار < / فهرس الموضوعات > [ المطلب ] الأوّل : في الاحتضار وفيه أربعة مباحث :
288 . الأوّل : يستحبّ الإكثار من ذكر الموت ، والاستعداد له ، وأن لا يبيت إلاّ ووصيّته تحت رأسه ، والصبر على المرض ، وحسن الظنّ بالله تعالى ، وترك تمنّي الموت لضرّ وقع به ، وعيادة المريض ، والإذن للعائدين من الدخول عليه ، والدعاء له ، وترغيبه في التوبة والوصيّة ، وأن يلي أمره أرفق أهله به .
289 . الثاني : يجب في الاحتضار شئ واحد على الكفاية ، وهو استقبال


1 . ظاهره انّه إن لم ينقطع على العشرة فالجميع استحاضة ، ولكن الظاهر من المنتهى غيره حيث قال : ولو لم تر في العشرة دماً ثم رأت بعدها ، فان استمرّ ثلاثة فهو حيض ، ولا نفاس لها ، لأنّ أيامه قد انقضت بغير دم ، وان كان أقلّ فهو استحاضة . المنتهى : 2 / 446 .

113

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست