نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 104
على العشرة ، فالجميع حيض ، وإن تجاوز رجعت ذات العادة إليها ، سواء استوعبها الدم ، أو تخلّلها النّقاء بعد توالي الثلاثة ، ويجوز لزوجها وطؤها بعد العادة في أيّام النقاء ، وإن جاز انقطاعه على العاشر . وإن نسيتها رجعت إلى التميز ، فتترك العبادة كلّما رأت الدم ، وتفعلها مع النقاء ، وتجعل بين الحيضتين أقلّ الطهر ، وكذا المبتدأة . < فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : في الأحكام < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : في الأحكام وفيه ستة وعشرون بحثاً : 243 . الأوّل : يحرم على الحائض الصلاة والصوم ، ولا ينعقدان لو فعلتهما ، وتتركهما ذات العادة برؤية الدم في وقت عادتها إجماعاً . أمّا المبتدأة والمضطربة ، فقال الشيخ : تتركهما بمجرّد الرؤية مع الاحتمال ، فإن استمرّ ثلاثة أيّام فهو حيض قطعاً ، وإلاّ قضت ما تركت من الصلاة والصوم ( 1 ) . وقال السيّد تتركهما بعد مضيّ ثلاثة أيّام ( 2 ) . 244 . الثاني : يحرم عليها اللبث في المساجد إجماعاً ، إلاّ من سلاّر ( 3 ) . ويجوز لها الاجتياز إلاّ في المسجدين . ولو اتّفق لها الحيض في أحدهما ، تيمّمت للخروج ، وهل يكره لها الاجتياز في غيرهما ؟ للشيخ قولان ( 4 ) . 245 . الثالث : يحرم عليها وضع شئ في المساجد ، ويجوز لها الأخذ منها .
1 . المبسوط : 1 / 42 . 2 . نقله عنه في المعتبر : 1 / 213 ، والمختلف : 1 / 359 . 3 . المراسم في الفقه الإمامي : 42 . 4 . الخلاف : 1 / 517 ، مسألة 259 من كتاب الصلاة ; والمبسوط : 1 / 41 ; والنهاية : 25 .
104
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 104