نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 105
246 . الرابع : يحرم عليها الطواف إجماعاً . 247 . الخامس : يحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها حتّى البسملة إذا نوت أنّها منها ، ولا يحرم غيرها ، بل يكره ما زاد على سبع أو سبعين على الخلاف . 248 . السادس : يحرم عليها مسّ كتابة القرآن إجماعاً . 249 . السابع : يحرم على زوجها وطؤها ، ويختص التحريم بالقبل ، وما فوق السرة ودون الركبة يجوز الاستمتاع به ، ويكره ما بينهما ، وقول المرتضى بالتحريم ( 1 ) ممنوع ، ورواياته متأوّلة ومعارضة بغيرها ( 2 ) . 250 . الثامن : يحرم طلاقها إذا كان الزوج حاضراً ودخل بها إجماعاً . ولو طلّق لم يقع عندنا . 251 . التاسع : يحرم عليها الاعتكاف . 252 . العاشر : يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم ، وهو شرط في الصلاة والطواف والصوم ، وكيفيّته مثل غسل الجنابة ، إلاّ أنّه لا بدّ معه من الوضوء . 253 . الحادي عشر : يجب عليها الاستبراء إن انقطع لأقلّ من عشرة أيّام ، بأن تدخل قطنة ، فإن خرجت ملوّثة صبرت المبتدأة حتّى تنقى أو تبلغ العشرة . وذات العادة تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ، فإن استمرّ إلى العاشر ( 3 ) وانقطع ، قضت ما فعلته من الصوم . وإن تجاوز أجزأها ما فعلته . وإن خرجت نقيّة اغتسلت .
1 . نقله عنه في المعتبر : 1 / 224 ، والمختلف : 1 / 346 . 2 . لاحظ المنتهى : 2 / 361 - 363 نقل المصنف ( قدس سره ) ما استدل به السيد المرتضى من الروايات وأجاب عنهما بأنها ضعاف الأسناد ومعارضة بغيرها من الأخبار . 3 . في « أ » : العاشرة .
105
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 105