نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 67
خمس عشرة وفيها ثلاث شياة ، ثم عشرون وفيها أربع شياة ، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياة ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض [1] ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون [2] ، ثم ست وأربعون وفيها حقة [3] ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة [4] ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم مائة وواحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ . وأما البقر فلها نصابان : أحدهما ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة [5] ، والثاني أربعون وفيه مسنة [6] . وأما الغنم ففيها خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون ففيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياة ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياة ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، بالغا ما بلغت . وما لا يتعلق به الزكاة وهو ما بين النصابين في الإبل شنقا ، وفي البقرة وقصا ، وفي الغنم عفوا . وأما السوم ، فهو شرط في الجميع طول الحول ، فلو اعتلف في أثناء
[1] بنت المخاض : هي التي دخلت في الثانية . [2] بنت اللبون : هي التي دخلت في الثالثة . [3] الحقة : هي التي دخلت في الرابعة . [4] الجذعة : هي التي دخلت في الخامسة . [5] التبيع من البقر : هو الذي استكمل عاما ودخل في الثاني . [6] المسنة : هي التي دخلت في الثالثة .
67
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 67