responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 67


خمس عشرة وفيها ثلاث شياة ، ثم عشرون وفيها أربع شياة ، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياة ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض [1] ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون [2] ، ثم ست وأربعون وفيها حقة [3] ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة [4] ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم مائة وواحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ .
وأما البقر فلها نصابان : أحدهما ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة [5] ، والثاني أربعون وفيه مسنة [6] .
وأما الغنم ففيها خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون ففيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياة ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياة ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، بالغا ما بلغت .
وما لا يتعلق به الزكاة وهو ما بين النصابين في الإبل شنقا ، وفي البقرة وقصا ، وفي الغنم عفوا .
وأما السوم ، فهو شرط في الجميع طول الحول ، فلو اعتلف في أثناء



[1] بنت المخاض : هي التي دخلت في الثانية .
[2] بنت اللبون : هي التي دخلت في الثالثة .
[3] الحقة : هي التي دخلت في الرابعة .
[4] الجذعة : هي التي دخلت في الخامسة .
[5] التبيع من البقر : هو الذي استكمل عاما ودخل في الثاني .
[6] المسنة : هي التي دخلت في الثالثة .

67

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست