responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 68


الحول من نفسها ، أو أعلفها مالكها ، استأنف الحول بعد العود إلى السوم .
وأما الحول : فهو شرط في الجميع ، وهو اثنا عشر شهرا ، وبدخول الثاني عشر تجب الزكاة . ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ولو قصد الفرار ، ولو كان بعده لم يسقط .
مسائل :
الأولى : الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع [1] من الضأن ، والثني [2] من المعز ، ويجزئ الذكر والأنثى .
وبنت المخاض والتبيع : هو الذي كمل حولا . وبنت اللبون والمسنة :
ما كمل الحولين . والحقة : ما كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة . والجذعة :
ما دخلت في الخامسة .
الثانية : لا تؤخذ المريضة ، ولا الهرمة ، ولا الوالدة [3] ، ولا ذات العوار ، ولا تعد الأكولة ، ولا فحل الضراب .
ولو كانت إبله مراضا أخذ منها .
الثالثة : من وجب على بنت مخاض وعنده بنت لبون ، دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان بالعكس دفع بنت مخاض ومعها شاتين أو عشرين درهما ، وكذا الحقة والجذعة ، وابن اللبون يساوي بنت المخاض .



[1] الجذع من الضأن : ما تم له سنة :
[2] والثني من المعز : ما تم له سنتان .
[3] إلى خمسة عشر يوما .

68

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست