نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 68
الحول من نفسها ، أو أعلفها مالكها ، استأنف الحول بعد العود إلى السوم . وأما الحول : فهو شرط في الجميع ، وهو اثنا عشر شهرا ، وبدخول الثاني عشر تجب الزكاة . ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ولو قصد الفرار ، ولو كان بعده لم يسقط . مسائل : الأولى : الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع [1] من الضأن ، والثني [2] من المعز ، ويجزئ الذكر والأنثى . وبنت المخاض والتبيع : هو الذي كمل حولا . وبنت اللبون والمسنة : ما كمل الحولين . والحقة : ما كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة . والجذعة : ما دخلت في الخامسة . الثانية : لا تؤخذ المريضة ، ولا الهرمة ، ولا الوالدة [3] ، ولا ذات العوار ، ولا تعد الأكولة ، ولا فحل الضراب . ولو كانت إبله مراضا أخذ منها . الثالثة : من وجب على بنت مخاض وعنده بنت لبون ، دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان بالعكس دفع بنت مخاض ومعها شاتين أو عشرين درهما ، وكذا الحقة والجذعة ، وابن اللبون يساوي بنت المخاض .
[1] الجذع من الضأن : ما تم له سنة : [2] والثني من المعز : ما تم له سنتان . [3] إلى خمسة عشر يوما .
68
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 68