نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 66
مع المكنة فيضمن ، ولا تقديمها قبل وقت الوجوب ، فإن دفع كان قرضا له استعادته واحتسابه منها مع بقائه على الاستحقاق وتحقق الوجوب . ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ، ويضمن [1] ، ولو عدم : نقل ولا ضمان ، ولا بد من النية عند الإخراج . وأما الضمان فشرطه اثنان : الاسلام ، وإمكان الأداء . فالكافر يسقط عنه بعد إسلامه ، ومن لم يتمكن من اخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها . الباب الثاني ( فيما تجب فيه الزكاة ) وهي تسعة أصناف لا غير ، وينضمها ثلاثة فصول : الأول النعم : تجب الزكاة في النعم الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، بشروط أربعة : النصاب والسوم والحول وأن لا تكون عوامل . فنصاب الإبل اثنا عشر : خمس وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم
[1] أي إذا نقلها من بلدها وكان في البلد مستحق وتلفت الزكاة فهو ضامن لها .
66
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 66