responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 66


مع المكنة فيضمن ، ولا تقديمها قبل وقت الوجوب ، فإن دفع كان قرضا له استعادته واحتسابه منها مع بقائه على الاستحقاق وتحقق الوجوب .
ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ، ويضمن [1] ، ولو عدم : نقل ولا ضمان ، ولا بد من النية عند الإخراج .
وأما الضمان فشرطه اثنان : الاسلام ، وإمكان الأداء . فالكافر يسقط عنه بعد إسلامه ، ومن لم يتمكن من اخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها .
الباب الثاني ( فيما تجب فيه الزكاة ) وهي تسعة أصناف لا غير ، وينضمها ثلاثة فصول :
الأول النعم :
تجب الزكاة في النعم الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، بشروط أربعة :
النصاب والسوم والحول وأن لا تكون عوامل .
فنصاب الإبل اثنا عشر : خمس وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم



[1] أي إذا نقلها من بلدها وكان في البلد مستحق وتلفت الزكاة فهو ضامن لها .

66

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست