نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 32
عليه الغسل ، ولو خلت القطعة من عظم أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة . الفصل السادس في الأغسال المسنونة : وهي : غسل يوم الجمعة ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال ، وأول ليلة من رمضان ، وليلة النصف منه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة نصف رجب ، وليلة نصف شعبان ، ويوم مبعث [1] ، والغدير [2] ، والمباهلة [3] ، وغسل الإحرام ، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام ، وقضاء الكسوف مع الترك عمدا واحتراق القرص كله ، وغسل التوبة ، وصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي ( عليه السلام ) وغسل المولود . الباب الرابع ( في التيمم ) ويجب عند فقد الماء ، أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف
[1] هو يوم السابع والعشرين من رجب . [2] هو يوم الثامن عشر من ذي الحجة . [3] هو يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة .
32
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 32