responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 32


عليه الغسل ، ولو خلت القطعة من عظم أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة .
الفصل السادس في الأغسال المسنونة :
وهي : غسل يوم الجمعة ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال ، وأول ليلة من رمضان ، وليلة النصف منه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة نصف رجب ، وليلة نصف شعبان ، ويوم مبعث [1] ، والغدير [2] ، والمباهلة [3] ، وغسل الإحرام ، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام ، وقضاء الكسوف مع الترك عمدا واحتراق القرص كله ، وغسل التوبة ، وصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي ( عليه السلام ) وغسل المولود .
الباب الرابع ( في التيمم ) ويجب عند فقد الماء ، أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف



[1] هو يوم السابع والعشرين من رجب .
[2] هو يوم الثامن عشر من ذي الحجة .
[3] هو يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة .

32

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست