نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 33
عطش أو عدم آلة يتوصل بها إليه أو ثمن يضر في الحال ، ولو لم يضره وجب وإن كثر . ويجب الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من جوانبه الأربع . ولو كان عليه نجاسة ولا يفضل الماء عن إزالتها تيمم وأزالها به . ولا يصح إلا بالتراب الخالص ، ويجوز بأرض النورة والجص والحجر . ويكره بالسبخة [1] والرمل ، ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به . وكيفيته : أن يضرب بيديه على الأرض ناويا ، وينفضهما ، ويمسح بهما وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، ثم يمسح ظهر كفه الأيمن ببطن الأيسر ، ثم ظهر الأيسر ببطن الأيمن من الزند إلى طرف الأصابع . ولو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين : ضربة للوجه وأخرى لليدين ويجب الترتيب . وينقضه كل نواقض الطهارة ، ويزيد ( عليها ) [2] وجود الماء مع التمكن من استعماله ، ولو وجده قبل شروع الصلاة تطهر ، ولو وجده في الأثناء أتم صلاته ، ولا يعيد ما صلى بتيممه .
[1] أي المملحة . [2] أي على نواقض الطهارة بغير التيمم .
33
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 33