responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 33


عطش أو عدم آلة يتوصل بها إليه أو ثمن يضر في الحال ، ولو لم يضره وجب وإن كثر .
ويجب الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من جوانبه الأربع .
ولو كان عليه نجاسة ولا يفضل الماء عن إزالتها تيمم وأزالها به .
ولا يصح إلا بالتراب الخالص ، ويجوز بأرض النورة والجص والحجر .
ويكره بالسبخة [1] والرمل ، ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به .
وكيفيته : أن يضرب بيديه على الأرض ناويا ، وينفضهما ، ويمسح بهما وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، ثم يمسح ظهر كفه الأيمن ببطن الأيسر ، ثم ظهر الأيسر ببطن الأيمن من الزند إلى طرف الأصابع .
ولو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين : ضربة للوجه وأخرى لليدين ويجب الترتيب .
وينقضه كل نواقض الطهارة ، ويزيد ( عليها ) [2] وجود الماء مع التمكن من استعماله ، ولو وجده قبل شروع الصلاة تطهر ، ولو وجده في الأثناء أتم صلاته ، ولا يعيد ما صلى بتيممه .



[1] أي المملحة .
[2] أي على نواقض الطهارة بغير التيمم .

33

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست