responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 31


إلى غير المشاهد .
والميت في البحر يثقل ويرمى فيه [1] .
ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم ، إلا الذمية الحامل من المسلم فيستدبر بها القبلة [2] .
مسائل :
الأولى : الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه وهو في ثيابه .
الثانية : صدر الميت كالميت في أحكامه ، وغيره إن كان فيه عظم غسل وكفن ودفن ، وكذا السقط لأربعة أشهر ، وإلا دفن بعد لفه في خرقة ، وكذا السقط لدون أربعة .
الثالثة : يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون ، وكفن المرأة على زوجها وإن كانت موسرة .
الرابعة : الحرام كالحلال إلا في الكافور فلا يقربه [3] .
الخامسة : من مس ميتا من الناس ، بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو مس قطعة منه فيها عظم قطعت من حي أو ميت وجب



[1] مع تعذر الوصول إلى البر .
[2] ليقع وجه الولد إلى القبلة ، لما هو الغالب في وضع الجنين في بطن أمه أن يكون وجهه إلى ظهر أمه .
[3] أي حكم المحرم كحكم المحل في جميع ما مضى إلا أنه لا يطيب بالكافور .

31

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست