responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232


الفصل الخامس - في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود :
ولد الملاعنة : ترثه أمه ومن يتقرب بها وولده وزوجه أو زوجته ، وهو يرثهم . فلا توارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به ، ولو ترك أخوة من الأبوين مع أخوة من الأم تساووا في ميراثه .
وولد الزنا : لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من يتقرب بهما ، ولا يرثهم ، وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته ، وهو يرثهم ، ومع عدمهم الإمام والحمل : إن سقط حيا ورث ، وإلا فلا ، ويوقف له قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ، ويعطى أصحاب الفرض أقل النصيبين ، ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما أو بالأب .
والمفقود : يقسم أمواله بعد مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا .
الفصل السادس في ميراث الخنثى :
وهو من له فرجان ، فأيهما سبق بالبول منه حكم له ، ولو تساويا حكم

232

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست