نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 232
الفصل الخامس - في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود : ولد الملاعنة : ترثه أمه ومن يتقرب بها وولده وزوجه أو زوجته ، وهو يرثهم . فلا توارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به ، ولو ترك أخوة من الأبوين مع أخوة من الأم تساووا في ميراثه . وولد الزنا : لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من يتقرب بهما ، ولا يرثهم ، وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته ، وهو يرثهم ، ومع عدمهم الإمام والحمل : إن سقط حيا ورث ، وإلا فلا ، ويوقف له قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ، ويعطى أصحاب الفرض أقل النصيبين ، ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما أو بالأب . والمفقود : يقسم أمواله بعد مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا . الفصل السادس في ميراث الخنثى : وهو من له فرجان ، فأيهما سبق بالبول منه حكم له ، ولو تساويا حكم
232
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 232