نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 231
الاستحقاق [1] فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى [2] ، وإن لم يكن وفق فاضرب الفريضة الثانية في الأولى [3] .
[1] كأخوة وراث مات أحدهم فانتقلت حصته وإرثه إلى أخويه . [2] الفريضة الأولى : أي القسمة الأولى قبل موت بعض الوراث أو تغيره أو تغير استحقاقه . والفريضة الثانية : هي القسمة في تركة الميت الثاني . والوفق يكون فيما : لو كان للميت أبوان وابن ، فالفريضة الأولى ستة ، لأن لكل من الأبوين السدس ، وللابن الباقي . فينقسم مال الميت إلى ستة أقسام : قسم للأب وقسم للأم وأربعة أقسام للابن ، فإن مات الابن قبل القسمة ، وكان له إبنان وبنتان ، فيجب أن يقسم مال الميت الثاني - أي الابن - إلى ستة أقسام : لكل من البنتين قسم واحد ولكل من الابنين قسمان ، فصار كل من الفريضتين ستة ، ولو أردنا تقسيم حصة الميت الثاني - التي هي أربعة - على ورثته - الذين هم على ست حصص - لزم الكسر ، فههنا يكون الوفق بين الأربعة والستة في اثنين وهو النصف ، فيضرب الوفق - أي النصف وهو هنا الثلاثة نصف الستة في الفريضة الأولى أي القسمة الأولى أي الستة فيحصل ثمانية عشر ، هكذا : ( 3 في 6 يساوي 18 ) وحينئذ يصح التقسيم على جميع الورثة بقسمة واحدة بالمطابقة أي بدون كسر : فالسدسان ستة للأبوين ، والباقي اثنا عشر للذكر مثل حظ الأنثيين لكل ذكر أربعة ، ولكل أنثى اثنان . [3] كما لو كان للميت أبوان وابن ، فالفريضة الأولى ستة ، لأن لكل من الأبوين السدس ، وللابن الباقي ، فيقسم المال إلى ستة أقسام قسم للأب وقسم للأم وأربعة أقسام للابن ، فمات الابن قبل القسمة ، وكان له إبنان وبنت واحدة فتكون سهامهم خمسة وإرثهم أربعة وليس بين الأربعة والخمسة وفق - لأنه لا يزيد أحدهما على الآخر عند المقايسة أكثر من واحد - فهنا تضرب الفريضة الثانية - أي الخمسة - في الفريضة الأولى أي القسمة الأولى - أي الستة - فيحصل ثلاثون ، هكذا : ( 5 في 6 يساوي 30 ) وحينئذ يصح التقسيم على جميع الورثة بقسمة واحدة بالمطابقة أي بدون كسر : فالسدسان عشرة للأبوين ، والعشرون للذكر مثل حظ الأنثيين : أي لكل ذكر ثمانية وللأنثى أربعة ، هكذا : ( 5 زائد 5 زائد 8 زائد 4 يساوي 30 ) .
231
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 231