responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 233


للمتأخر في الانقطاع ، فإن تساويا أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة .
ولو خلف ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين ثم ذكرا وأنثى ، وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى ، ثم المجتمع [1] في حالتيه [2] فيكون اثني عشر ، للخنثى خمسة [3] وللذكر سبعة . ولو كان معه أنثى كان لها خمسة وللخنثى سبعة [4] ولو اجتمعا معه فالفريضة من



[1] أي المجتمع من ضرب إحدى الفريضتين في الأخرى : أي الستة المجتمعة من ضرب فريضة الذكرين : أي الاثنين ، في فريضة الذكر والأنثى : أي الثلاثة .
[2] أي حالتي فرضه ذكرا أو فرضه أنثى : أي الحالتين : أي الاثنين . يعني يضرب مجموع الستة في اثنين ، فيكون اثني عشر . وفي سائر النسخ هنا إضافة : في مخرج النصف ، وهي زائدة ، لأنها إن كانت كان عبارة : في حالتيه زائدة ، لأن الستة ليس هو العدد المجتمع من حالتي الخنثى بل هو اثنان ، فتارة واحد من اثنين وأخرى واحد من ثلاثة ، وإذا كان المراد به الاثنين كانت عبارة : في مخرج النصف ، زائدة لا محالة . والعجب إن خفي هذا على الكثير ! .
[3] وهي مجموع نصف حظ الذكر مع الذكر : ثلاثة من ستة ، ونصف حظ الأنثى مع الذكر : اثنين من أربعة .
[4] لأن الخنثى تفرض أنثى فتكون الفريضة من اثنين ، وأخرى تفرض ذكرا فتكون الفريضة من ثلاثة : اثنان للخنثى وواحدة للأنثى ، فيضرب الثلاثة في الاثنين : ( 3 في 2 يساوي 6 ) ثم تضرب الستة في الاثنين أيضا - كما سبق - ( 6 في 2 يساوي 12 ) ، فعلى كون الخنثى ذكرا لها ثمانية ، فنصف حظ الذكر والأنثى يكون سبعة .

233

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست