responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 230


ولو قصرت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة دخل النقص على البنت أو البنات والأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب [1] .
ولو زادت الفريضة ردت على غير الزوج والزوجة والأم مع الأخوة [2] .
وذو السببين أولى بالرد من السبب الواحد .
ولو مات بعض الوراث [3] قبل القسمة وتغاير الوارث [4] أو



[1] وهذا - لعدم القول بالعول الذي يقول به العامة أي دخول النقص على الجميع ، وبطلانه من ضروريات مذاهبنا . وتصويره : كما إذا ماتت امرأة ولها زوج وأبوان وبنت ، فللزوج الربع وللأبوين الثلث وللبنت النصف ، فينقص . أو مات رجل وله زوجة وأبوان وبنتان ، فللأبوين الثلث وللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان ، فينقص .
[2] في بعض النسخ : الأخت ، وهو خطأ إذ لا خصوصية للأخت في حجب الأم عن الرد عليها ، بل الحاجب هم الأخوة والأخوات مطلقا . والقول بالحجب لعدم القول بالتعصيب الذي يقول به العامة أي رد الزائد على عصبة الأب فقط ، وبطلانه من ضروريات مذهبنا . وتصويره : كما إذا مات رجل وله بنت وأبوان وزوجة وأخوة ، فللبنت النصف وللأبوين الثلث وللزوجة الثمن ، فيزيد شئ يرد على الأب والبنت فقط ، ولا يرد على الأم لوجود الأخوة ، ولا على الزوج لأنه سبب لا نسب .
[3] هكذا في الأصل . والمفروض : موته وانحصار الورثة في الباقي مع اتحاد رتبتهم جميعا : كست إخوة وأخوات ، مات أخ ثم أخت ثم أخ ثم أخت ، فورثهم أخ وأخت بلا مزاحم .
[4] والمفروض هنا : موت الوارث وله وارث مثله يخلفه : كأخوين وارثين مات أحدهما فخلفه ابنه .

230

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست