responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 229


وإلا ضربت الوفق من العدد كأبوين وست بنات تضرب ثلاثة وفق العدد مع النصيب [1] في الفريضة .



[1] إنما كان وفق العدد - والعدد ستة - مع النصيب - وهو أربعة - ثلاثة ، لأن الأربعة إذا قيس بالستة زاد اثنان ، وهو النصف ، فإذا ضربنا نصف الأربعة فيها لم يحصل المخرج الموافق ، وإذا ضربنا نصف الأربعة في الستة كان كذلك ، وإذا ضربنا نصف الستة في الأربعة كان كذلك ، ولكنا إذا ضربنا نصف الستة فيها حصل المخرج الموافق للعدد والنصيب . هكذا : ( 3 في 6 يساوي 18 ) فللأب السدس ( 3 ) وللأم السدس ( 3 ) وللبنات ألست لكل واحدة اثنان ، هكذا : ( 3 زائد 12 يساوي 18 ) .

229

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست