نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 178
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ، ويقف بعده على انقضاء العدة ، إلا أن يرتد الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال . وعدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة ، وعن غيرها عدة الطلاق . ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ، وبعده يقف على العدة . فإن أسلم فيها كان أملك بها . ولو كان الزوجان حربيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، ولو كان بعده وقف على انقضاء العدة . ( ولو أسلم الزوج الحربي على أكثر من أربع حربيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي ) [1] ولو أسلم الذمي وعنده أربع ثبت عقده عليهن ، ولو كن أزيد تخير أربعا وبطل نكاح البواقي . مسائل : الأولى : لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف ، ويجوز العكس [2] ويكره تزويج الفاسق [3] . الثانية : نكاح الشغار باطل ، وهو جعل نكاح امرأة مهرا لأخرى . الثالثة : يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي
[1] ليست في نسخة ( ن ) . [2] المناط خوف الضلال ، فإذا خيف حرم من الطرفين ، وإلا فجائز عند الأكثر . [3] والأحوط تركه خصوصا في شارب الخمر وتارك الصلاة ، ولا سيما إذا خيف الضلال .
178
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 178