responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 178


ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ، ويقف بعده على انقضاء العدة ، إلا أن يرتد الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال .
وعدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة ، وعن غيرها عدة الطلاق .
ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ، وبعده يقف على العدة . فإن أسلم فيها كان أملك بها .
ولو كان الزوجان حربيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، ولو كان بعده وقف على انقضاء العدة .
( ولو أسلم الزوج الحربي على أكثر من أربع حربيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي ) [1] ولو أسلم الذمي وعنده أربع ثبت عقده عليهن ، ولو كن أزيد تخير أربعا وبطل نكاح البواقي .
مسائل :
الأولى : لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف ، ويجوز العكس [2] ويكره تزويج الفاسق [3] .
الثانية : نكاح الشغار باطل ، وهو جعل نكاح امرأة مهرا لأخرى .
الثالثة : يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي



[1] ليست في نسخة ( ن ) .
[2] المناط خوف الضلال ، فإذا خيف حرم من الطرفين ، وإلا فجائز عند الأكثر .
[3] والأحوط تركه خصوصا في شارب الخمر وتارك الصلاة ، ولا سيما إذا خيف الضلال .

178

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست