نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 177
ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، ولا في أولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعا ، ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة والفحل . ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل بالمرضعة [1] وإلا فالمرضعة . ولو أرضعت الأم من الرضاعة الزوجة حرمت [2] ولا تحرم أم الولد من الرضاع على أبيه وإن حرمت من النسب . ويستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع . الثالث : اللعان . ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا قذف الزوج امرأته الصماء الخرساء . الرابع : الكفر . ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا ، وفيها قولان ، ولا للمسلمة أن تنكح غير المسلم .
[1] اعتبار الدخول لأجل أن يكون اللبن منه ، فلو لم يدخل ولم يكن اللبن منه حرمت نفس المرضعة ، لأنها تصبح أم زوجته ، ولا تحرم المرتضعة . [2] هذا إذا كان إرضاع الأم من الرضاعة للزوجة من نفس اللبن الذي شرب منه الزوج .
177
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 177