responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177


ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، ولا في أولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعا ، ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة والفحل .
ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل بالمرضعة [1] وإلا فالمرضعة . ولو أرضعت الأم من الرضاعة الزوجة حرمت [2] ولا تحرم أم الولد من الرضاع على أبيه وإن حرمت من النسب .
ويستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع .
الثالث : اللعان .
ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا قذف الزوج امرأته الصماء الخرساء .
الرابع : الكفر .
ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا ، وفيها قولان ، ولا للمسلمة أن تنكح غير المسلم .



[1] اعتبار الدخول لأجل أن يكون اللبن منه ، فلو لم يدخل ولم يكن اللبن منه حرمت نفس المرضعة ، لأنها تصبح أم زوجته ، ولا تحرم المرتضعة .
[2] هذا إذا كان إرضاع الأم من الرضاعة للزوجة من نفس اللبن الذي شرب منه الزوج .

177

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست