نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 179
وبالعكس ، ويجب إجابة المؤمن القادر ( على النفقة ) [1] . الفصل الرابع في المتعة : ويشترط فيها الإيجاب والقبول [2] من أهله ، وذكر المهر ، ولا بد فيه من ذكر الأجل المعين . ولو لم يذكر المهر بطل ، ولو لم يذكر الأجل فالأقرب البطلان [3] . ويحرم غير الكتابية من الكفار ، والأمة على الحرة من دون إذنها ، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة . ويكره الزانية [4] والبكر من دون إذن الأب . ولا حد للمهر [5] ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه ، ولو
[1] ليس في نسخة ( ن ) والمشهور على عدم الوجوب بل الاستحباب المؤكد وكراهة الرد كراهة شديدة مغلظة ، ففي الخبر : ( إذا جاءكم مؤمن ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، أن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) ( الوسائل ج 14 ) . [2] وألفاظ الإيجاب ثلاثة : زوجتك ومتعتك وأنكحتك . [3] والأكثر على عدم البطلان بل انقلابها دائما ، والاحتياط بالطلاق ثم التجديد من دون عدة . [4] وإذا كانت مشهورة بالزنا فقد احتاط بعضهم لزوما بترك التمتع بها - المنهاج . [5] في ( صحيح مسلم ) عن جابر بن عبد الله الأنصاري كان يقول : ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث ) .
179
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 179