نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 17
وجماعة من أصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها وإن لم يتغير ماؤها وأوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر أو الفقاع ، أو المني ، أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها ، أو موت بعير فيها . فإن تعذر تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما ، ونزح كر لموت الجمل والبقرة وشبههما ، ونزح سبعين ( دلوا ) لموت الانسان ، وخمسين للعذرة الذائبة والدم الكثير غير الدماء الثلاثة وأربعين لموت الكلب والسنور والخنزير والثعلب والأرنب وبول الرجل ، ونزح عشرة للعذرة اليابسة وللدم القليل ، وسبع لموت الطير والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت وبول الصبي واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا ، وخمس لذرق الدجاج ، وثلاثة للفأرة والحية ، ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع . وعندي أن ذلك أي كلها مستحب . الرابع : أسار [2] الحيوان ، كلها طهارة إلا الكلب والخنزير والكافر . وأما المضاف ، فهو المعتصر من الأجسام ، أو الممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كماء الورد والمرق ، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة ، سواء كان قليلا أو كثيرا .
( 1 ) وهو ماء الشعير المخمر . [2] جمع سؤر : ماء الفم .
17
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 17