responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 16


الماء عليه ولا يمكن سلبه عنه ، والمضاف بخلافه . فالمطلق طاهر مطهر .
وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساما :
الأول : الجاري ، كمياه الأنهار ، ولا ينجس لما ( يقع ) [1] فيه من النجاسة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها ، فإن تغير نجس المتغير خاصة دون ما قبله وبعده .
وحكم ماء الغيث حال نزوله ، وماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه .
الثاني : الواقف ، كمياه الحياض والأواني ، إن كان مقداره كرا - وحده ألف ومائتا رطل بالعراقي ( 1 ) ، أو كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا بشبر مستوى الخلقة لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم تغير أحد أوصافه ، فإن غيرته نجس ، ويطهر بإلقاء كر دفعة عليه حتى يزول تغيره .
وإن كان أقل من كر نجس ، بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغير أوصافه ويطهر بإلقاء الكر دفعة عليه .
الثالث : ماء البئر ، إن تغير بوقوع النجاسة فيه نجس ، وطهر بزوال التغير بالنزح ، وإلا فهو على أصل الطهارة .



[1] الزيادة من النسخ المطبوعة . ( 2 ) وهذا يبلغ حسب الكيلو ثلاثمائة وثلاث وثمانين كيلوا وتسعمائة وست غرامات .

16

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست