نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 18
ولا يجوز رفع الحدث به ، ولا الخبث ، وإن كان طاهرا . مسائل : الأولى : الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر . الثانية : المستعمل في إزالة النجاسة نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير ، عدا ماء الاستنجاء . الثالثة : غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة . الرابعة : الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة ، ولا إزالة النجاسة ، ولا الشرب إلا مع الضرورة . الباب الثاني ( في الوضوء ) وفيه فصول : الفصل الأول في موجبه : إنما يجب بخروج البول ، والغائط ، والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على السمع وما في معناه [1] ، والاستحاضة القليلة الدم . ولا يجب بغير ذلك .