responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 18


ولا يجوز رفع الحدث به ، ولا الخبث ، وإن كان طاهرا .
مسائل :
الأولى : الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر .
الثانية : المستعمل في إزالة النجاسة نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير ، عدا ماء الاستنجاء .
الثالثة : غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة .
الرابعة : الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة ، ولا إزالة النجاسة ، ولا الشرب إلا مع الضرورة .
الباب الثاني ( في الوضوء ) وفيه فصول :
الفصل الأول في موجبه :
إنما يجب بخروج البول ، والغائط ، والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على السمع وما في معناه [1] ، والاستحاضة القليلة الدم . ولا يجب بغير ذلك .



[1] في هامش ن ( من الجنون والإغماء ) .

18

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست